مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٤ - ١٨- باب الشهادة و البينة
١٨- باب الشهادة و البينة
١- البرقي عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم عمن رواه قال قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لم جعل في الزناء أربعة شهود و في القتل شاهدين قال إن اللّه أحل المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم و لو لا ذلك لأتي عليكم و قلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين اللّه إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس.
٣- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و في رواية أخرى و الحدود.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.
٥- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين اللّه و إنما جعل