مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٠ - ١٧- باب المهر و الصداق
عن مهر السنة قال خمسمائة قلت لم صار خمسمائة قال إن اللّه أوجب على نفسه أن لا يحمده مؤمن مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يكبره مائة تكبيرة و يصلي على النبي مائة مرة و يقول اللهم زوجني حوراء إلا زوجه اللّه و جعل ذلك مهرها.
١٠٠- عنه سئل (عليه السلام) عن علة المهر على الرجل فقال إن اللّه غيور جعل في النكاح حدودا لئلا تستباح الفروج إلا بشرط مشروط و صداق مسمى و رضى بالصداق.
١٠١- عنه و عنه (عليه السلام) لما أهبط آدم و حواء إلى الدنيا أهبط اللّه معهما الذهب و الفضة و جعله مهر حواء ثم سلكه ينابيع في الأرض ثم قال هذا الذهب و الفضة من ذلك.
و في رواية أنه قال لآدم هذه مهور بناتك.
١٠٢- الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا.
١٠٣- عنه عن الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّه عز و جل زان.
١٠٤- فى البحار عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللّه لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فكيف الهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة و الألفة.
١٠٥- عنه عن كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره.
١٠٦- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن المهر