مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٨ - ١٧- باب المهر و الصداق
فكتب (عليه السلام) لا مهر لها.
٨٩- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
٩٠- عنه عن الزيات عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة.
٩١- عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم.
٩٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني و يسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها قال فقال لا يصدقان و ذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر.
٩٣- عنه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر.
٩٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن