مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٦ - ١٧- باب المهر و الصداق
تحل الهبة إلا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا إنما كان ذلك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
٣٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما.
٣٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شيء قلت و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت و هو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها.
فقال: و قد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شيء لهم قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن تستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير.
٣٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل