مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ١٧- باب المهر و الصداق
دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
١٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن الكاهلي قال حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذا