مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ٦٦- باب الكفارات
يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فإن كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به.
قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فإن هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
١٩٢- عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق فقال يقام عليه الحد صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة و قد قال اللّه تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» يقول هذا في الحرم فقال: «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ».
١٩٣- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه و قصر و ادهن و أحل فقال عليه دم شاة.
١٩٤- عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها قال يهريق دما و إن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.