مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - ١٣- باب نكاح الحر مع الامة
١٣- باب نكاح الحر مع الامة
١- الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن نكاح الأمة قال يتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و نكاح الأمة على الحرة باطل و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة قال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل له عليها