مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٢ - المنابع
١٢- باب نكاح الذمية
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه غضاضة.
٢- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما و يضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا و نصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما قلت كيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
٣- عنه روي عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنزير و كم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٣٥٦، (٢) الفقيه: ٣/ ٤٢٦- ٤٥٨.