مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٠ - ١١- باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
٢٨- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أ تحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام.
٣٠- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء.
٣١- عنه عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس و إن كان زنى فلا.