مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ٧- باب مناكحة النصاب و شارب الخمر
انقطعت عروة من عرى الإسلام و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم و بين اللّه عز و جل.
١٦- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية و لا يزوج ابنته ناصبا و لا يطرحها عنده.
١٧- عنه روى صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه.
١٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين و كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أين أنت من البلهاء و اللواتي لا يعرفن شيئا قلت إنما يقول إن الناس على وجهين كافر و مؤمن فقال فأين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا و أين المرجون لأمر اللّه أي عفو اللّه.
١٩- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبية و لا يتزوج الناصب مؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته و