مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٩ - ٧- باب وصايا رسول اللّه
تبعكم فأخوكم في الدين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه عليه.
٣- عنه عن علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء و تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة و سألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن؟
فقال لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن قتال النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا بعث بسرية دعا لها.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى اللّه عز و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول اغز بسم اللّه و في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه و لا تغدروا و لا تغلوا