مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦ - ٦٦- باب الكفارات
فيموت فيه قال ليس عليه شيء إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنما شبهت لك شيئا بشيء.
١١٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه و الرجل في الحل من الحرم فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة.
١١٦- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
١١٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حل في الحرم و رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.
١١٨- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم و مات لزمه الفداء.
١١٩- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن و علاء عن محمد