مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ٦٦- باب الكفارات
قال سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج، فقال: ان كان الظبى مشى عليها و رمى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه و إن كان الظبى ذهب لوجهه و هو واقعها فلا يدرى ما صنع فعليه فدائه لانه لا يدرى لعله قد هلك.
١١٠- عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه.
١١١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان يكره أن يرمى الصيد و هو يؤم الحرم.
١١٢- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
١١٣- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه.
١١٤- عنه عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يرمي الصيد و هو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم