مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ٦٦- باب الكفارات
ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم قال عليه حمل.
٨٤- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليه أن يتصدق و إن كان محرما فشاة عن كل طير.
٨٥- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به و هو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
٨٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال لا يمس لأن اللّه تعالى يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
٨٧- عنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه و أدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) يسأله فقال استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله.
٨٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين و يطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
٨٩- عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم