مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
٥٤- عنه عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
٥٥- عنه قد روى أصحابنا و غيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و هو الذي أمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عائشة و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس و قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
٥٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و الصلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم و قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و للمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول اللّه و للمقصرين فقال و للمقصرين.
٥٧- عنه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال هما مفروضتان.