مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يكون عمرتان في سنة.
٤٨- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
٤٩- عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة.
٥٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
٥١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس و إن حج مرة في عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و إن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى العراق و قد كان دخل معتمرا.
٥٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
٥٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا