مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
٤٠- عنه في رواية مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
٤١- عنه روى أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة.
٤٢- عنه روى إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
٤٣- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و حماد و صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لأن اللّه تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب.
٤٤- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
٤٥- عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه عز و جل:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أصحابه.
٤٦- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال و العمرة في كل سنة مرة.
٤٧- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و جميل