مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٠ - ٤٠- باب الاعتكاف
عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة و لا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة.
٢٤- عنه و قد روى «فى مسجد المدائن».
٢٥- عنه روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أو في مسجد الجامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك.
٢٦- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.
٢٧- عنه في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و المعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
٢٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
٢٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
٣٠- عنه روي عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر