مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - المنابع
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هو الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ و هو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه.
٢٠- عنه عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القلس أ يفطر الصائم قال لا.
٢١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك.
٢٢- عنه عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحجام يحجم و هو صائم قال لا ينبغي و عن الصائم يحتجم قال لا بأس.
٢٣- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا استدعى الصائم القيء متعمدا فقد استخف بصومه و عليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه القيء و لم يملك ذلك و لا استدعاه فلا شيء عليه.
٢٤- عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال أكره له ذلك مخافة الغشي و أن تثور به مرة فيقيء فإن لم يتخوف ذلك فلا شيء عليه و يحتجم إن شاء.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ١٠٨- ١٠٩، (٢) الفقيه: ٢/ ١٠٩- ١١٠،
(٣) التهذيب: ٤/ ٢٦٠، الى ٢٦٤- ٣٢٥.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨٠- ٢٨٢، (٥) الاستبصار: ٢/ ٩٠.