مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٨ - ٩- باب الشك فى الفجر و غروب الشمس
٩- باب الشك فى الفجر و غروب الشمس
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن