مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٤ - ٢٩- باب صلاة الشيخ و المريض و المضطر
عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف.
١١- عنه سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أ يصلي و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئا فقال نعم لم يكلفه اللّه إلا طاقته.
١٢- عنه سأله سماعة بن مهران عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء و هو على حاله فقال لا بأس بذلك.
١٣- عنه سأله بزيع المؤذن فقال له إني أريد أن أقدح عيني فقال لي افعل فقلت إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا و كذا يوما لا يصلي قاعدا قال افعل.
١٤- عنه سأل الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه فقال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
١٥- عنه قال مرازم بن حكيم الأزدي مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب اللّه تعالى عليه فاللّه أولى بالعذر.
١٦- عنه قال حماد بن عثمان قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قد اشتد علي القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم و أتم ما بقي و اركع و اسجد فذاك صلاة القائم.
١٧- عنه روى معاوية بن ميسرة أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين فقال لا بأس بذلك.