مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة.
١٩٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تقام الصلاة و قد صليت فقال صل و اجعلها لما فات.
١٩٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أ يجوز ذلك له فقال نعم لا بأس به.
٢٠٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا.
٢٠١- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال لا بأس إذا كنت تتوسع به.
٢٠٢- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن قلت فإن بينهن و بينه حائطا أو طريقا فقال لا