مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ٥٢- باب النوادر
عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي و هو يومئ على دابته متعمما قال يكشف موضع السجود.
٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و يقرأ القرآن و هو متلثم فقال لا بأس.
٥٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر قال يعيد صلاته.
٥٦- عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط.
٥٧- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة.
٥٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع قال لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة.
٥٩- عنه بإسناده قال سمعت أبا عبد اللّه ((عليه السلام)) يقول من السنة الجلسة بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة و صلاة المغرب و صلاة العشاء، ليس بين الأذان و الإقامة سبحة، و من السنة أن ينتفل بركعتين بين الأذان و الإقامة في صلاة الظهر و العصر ..