مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٥ - ٢٩- باب صلاة الشيخ و المريض و المضطر
١٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) في الصلاة في المحمل صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف ما أمكنك.
١٩- عنه روي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي أنه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود فقال ليوم برأسه إيماء و إن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء قلت فالصيام قال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي فإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.
٢٠- عنه سأل عبد اللّه بن سليمان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة و لا يزيد على أن يستنشفه أ يجوز ذلك قال نعم.
٢١- عنه سأل ليث المرادي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال يومئ إيماء برأسه عن كل صلاة.
٢٢- عنه روى عمر بن أذينة عنه (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال و القيء مثل ذلك.
٢٣- عنه في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
٢٤- عنه قال له أبو بصير أسمع العطسة فأحمد اللّه تعالى و أصلي على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و أنا في الصلاة قال نعم و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ.
٢٥- عنه قال (عليه السلام) الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.