مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٧ - ٤٠- باب الاعتكاف
يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا اعتكاف إلا بصوم.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة.
٨- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان و قال إن عليا (صلوات الله عليه) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الاعتكاف قال لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و المعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي