مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٩ - ٤٠- باب الاعتكاف
إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع و اعتكاف المرأة مثل ذلك.
١٧- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مرض المعتكف و طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ و يصوم.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها و إذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.
١٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
٢٠- الصدوق: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع.
٢١- عنه قال و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه و قال بعضهم و اعتزل النساء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا.
٢٢- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته.
٢٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي