مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ٣٦- باب صلاة العيدين
اللّه بن سنان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
٢٧- عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الفطر و الأضحى قال ليس فيهما أذان و لا إقامة و ليس بعد الركعتين و لا قبلهما صلاة.
٢٨- عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
٢٩- عنه حدثنا علي بن أحمد بن موسى (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي قال حدثني الحسين بن عبيد اللّه الأشعري قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كم للمسلمين من عيد فقال أربعة أعياد قال قلت قد عرفت العيدين و الجمعة.
فقال لي: أعظمها و أشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحجة و هو اليوم الذي أقام فيه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أمير المؤمنين (عليه السلام) و نصبه للناس علما قال قلت ما يجب علينا في ذلك اليوم قال يجب عليكم صيامه شكرا للّه و حمدا له مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة و كذلك أمرت الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي يتخذونه عيدا و من صامه كان أفضل من عمل ستين سنة.
٣٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن محمد ابن شريح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعنى الخفين.