مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٢ - ٣٩- باب الفطرة
١١- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من لم يجد الحنطة و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العلس و الذرة.
١٢- عنه روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أ يعطيه عنها أو يأكل هو و عياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.
١٤- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة.
١٥- عنه في خبر آخر قال لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد.
١٦- عنه روى علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
١٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر.
١٨- عنه روى عنه هشام بن الحكم أنه قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال و نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة.