مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٦ - ٣٩- باب صلاة الآيات
التي يسجد بعدها و ما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا.
٣٣- عنه روينا عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف و ذلك أن يقرأ ببعض السورة و يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه.
و قال (عليه السلام) فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها و لأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل.
٣٤- عنه عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) أنه قال في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة قال يؤخرها و يمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت قطعها و صلى الفريضة و كذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف.
٣٥- عنه (صلوات الله عليه) أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال يصلى في أي وقت كان الكسوف.
٣٦- عنه (صلوات الله عليه) أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما و هم في سفر فلم يصلوا له قال كان ينبغي لهم أن يصلوا.
٣٧- عنه (صلوات الله عليه) أنه قال الصلاة في كسوف الشمس و القمر واحدة إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول.
٣٨- عنه (عليه السلام) أنه قال يصلى في الرجفة و الزلزلة و الريح العظيمة و الظلمة و الآية تحدث و ما كان من مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس و القمر سواء.
٣٩- عنه (صلوات الله عليه) أنه سئل عن الكسوف يكون و الرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها قال لا