مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥ - المنابع
في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع قال يقوم معهم في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية فليقرأ فيها فإذا رفعوا رءوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا.
ثم ليقم حين تستوي الصفوف قبل أن يركعوا فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة و جلس و تشهد و سلم و انصرف.
٢٧٥- عنه عن أبي عبد اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنهما قالا إذا أدرك الرجل الإمام قبل أن يركع أو و هو في الركوع و أمكنه أن يكبر و يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه و فعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة و إن لم يدرك حتى رفع من الركوع فليدخل معه و لا يعتد بتلك الركعة.
٢٧٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل سبقه الإمام بركعة فلما سلم الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلم و انصرف مع الناس قال يصلي الركعة التي فاتته وحدها و يتشهد و يسلم و ينصرف.
٢٧٧- عنه (عليه السلام) أنه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصلاة ثم أحدث الإمام في صلاته فقدمه قال إذا أتم صلاة الإمام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم و انصرفوا و قام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير.
٢٧٨- عنه (عليه السلام) أنه قال ينبغي للإمام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته.
المنابع: