مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٧ - ٣١- باب صلاة المسافر
الشجرة فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة و إن لم يدر ما يقيم يوما أو