مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ٣- باب رؤية الهلال
٣- باب رؤية الهلال
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر.
٢- عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن عبد اللّه بن الحسين عن الصلت الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو