مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٨ - المنابع
لا بأس به ٧- عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار قال متى شاء.
٨- عنه روى علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يستاك الصائم أي النهار شاء و لا يستاك بعود رطب و يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه في الماء.
٩- عنه عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال حدثني أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يستاك الصائم بعود رطب.
١٠- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
١١- عنه عن محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يستاك الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس.
١٢- فى البحار عن السرائر عن موسى بن بكر، قال سئل الصادق (عليه السلام) عن السواك، فقال: انى استاك بالماء و انا صائم.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ١١١- ١١٢، (٢) التهذيب: ٤/ ٢٦١- ٢٦٢- ٢٦٣- ٣٢٣، (٣) البحار: ٩٦/ ٢٧٦، (٤) الاستبصار: ٢/ ٩١،