مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
وضوء فقال ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد.
١٧٧- عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب.
١٧٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون.
١٧٩- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة شيء.
١٨٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين و عن الشمال و كان الذي أومى بيده إليهم التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
١٨١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت