مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٤٥- باب صلاة القضاء
٤٥- باب صلاة القضاء
١- درست عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل بفوته صلاة عشر ليال أ يصلى اول الليل او يقضى قال لا بل يقضى أنى اكره ان يتخذ ذلك خلقا.
٢- البرقي بإسناده عن محمد بن أسلم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو من كثرته قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك قلت فإنه لا يقدر على القضاء من شغله قال إن شغل في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل و النهار قلت لا يقدر قال فمد إذا لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل.
٣- الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن