مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٨ - ٣٦- باب صلاة العيدين
قال فقلت أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلي في بيته فقال لا.
١٣- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الأضحى و يوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله.
١٤- عنه روى علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز.
١٥- عنه روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة قال ليس فيهما أذان و لا إقامة و لكن ينادى الصلاة الصلاة ثلاث مرات و ليس فيهما منبر المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.
١٦- عنه روى حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقض وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
١٧- عنه روى محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة و تصلى في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فعله.
١٨- عنه سأل الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر و خطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة.
١٩- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ