مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٦ - المنابع
يذوق المرق و يزق الفرخ.
١٤- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه و كذلك السواك الرطب و لا بأس باليابس.
١٥- عنه (عليه السلام) أنه كره للصائم شم الطيب و الريحان و الارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك شيء إلى حلقه و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل إلى حلقه منه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه و التنزه عنه أفضل.
١٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه فقال إن لم يدخل حلقه فلا بأس و قال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه لا شيء عليه و عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إن كان وضوؤه لصلاة مكتوبة فلا شيء عليه و إن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ١١٠- ١١١،
(٢) التهذيب: ٤/ ٢٠٤- ٢٥٨- ٢٥٩- ٢٦٠- ٢٦٥- ٣١١،
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨١- ٢٨٢، (٤) الاستبصار: ٢/ ٨٩.