مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. قال و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، و بعد ذلك ست ركعات أخر، و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبيل الزوال أذن و صلى ركعتين.
فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، و يصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن و يصلي ركعتين، ثم يقيم و يصلي العصر ..
١٥١- عنه بإسناده عن رزيق، عن أبي عبد اللّه ((عليه السلام))، قال إذا طلع الفجر فلا نافلة، و إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، و ذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق، و كان أصحاب محمد ((صلى اللّه عليه و آله)) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
١٥٢- فى البحار عن كتاب العروس، بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة و إذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر و خصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى و قد تمت صلاته و لا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين و سائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته.
١٥٣- عنه بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان مع الزوال فإذا زالت الشمس صليت الفريضة إن كنت مع الإمام ركعتين و إن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسلم و تصلي بين الظهر و العصر ثمان ركعات و روي يصلي بين الظهر و العصر ست ركعات.
١٥٤- عنه بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة و قال وقت صلاة الجمعة ساعة تزول