مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٣- باب رؤية الهلال
انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
١٨- الصدوق: روى الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية.
١٩- عنه في رواية القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
٢٠- عنه في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٢١- عنه سأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.
٢٢- عنه روى محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
٢٣- عنه سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
٢٤- الطوسي عن علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
٢٥- عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي