مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها فإن أدركته و هو يتشهد فصل أربعا.
١٤٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس قال فقال إنما هذا على المؤذنين.
١٤٤- عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
١٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
١٤٦- عنه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال و كان علي (عليه السلام) يقول ما زاد فهو خير و قال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
١٤٧- عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد