مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ٢٧- باب قضاء الصوم
الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإني صمت و تصدقت.
٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي و تتم يومها و تقضي.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيام فإن فرق فحسن و إن تابع فحسن قال قلت أ رأيت إن بقي عليه شيء من صوم رمضان أ يقضيه في ذي الحجة قال نعم.
٤٣- عنه عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرقا فحسن.
٤٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية