مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ٢٧- باب قضاء الصوم
رمضان أو في شوال فقال لا يقضى عنها.
٣٢- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها.
٣٣- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
٣٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن اللّه لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
٣٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان،
ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر