مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٣ - ٢٧- باب قضاء الصوم
فحسن.
٢١- عنه روى سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي أن يكرهها بعد زوال الشمس.
٢٢- عنه سأله سماعة عن قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
٢٣- عنه روى ابن فضال عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله أن يفطر أ يفطر قال إن كان تطوعا أجزأه و حسب له و إن كان قضاء فريضة قضاه.
٢٤- عنه روى موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي و إن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما.
٢٥- عنه روى منصور بن حازم عنه (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم و إن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته.
٢٦- عنه روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجة قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال و لا