مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٥٢- باب النوادر
الحميري عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الأزدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لما خفف اللّه عز و جل عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى صارت خمس صلوات أوحى اللّه إليه يا محمد خمس بخمسين.
٤٥- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال (عليه السلام) القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لا تنقض السنة الفريضة.
٤٦- عنه حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما معنى قول المصلي في تشهده للّه ما طاب و طهر و ما خبث فلغيره قال ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربا.
٤٧- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق و الحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحازق الذي به ضغطة الخف.
٤٨- عنه حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو ابن جميع قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الأولى و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة و إذا أجلسك