مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٢ - المنابع
الريحان.
١٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذلك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة و يكره له أن يتلذذ.
١٩- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه كره للصائم شم الطيب و الريحان و الارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه و التنزه عنه أفضل.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ١١٢- ١١٣ (٢) الفقيه: ٢/ ١١٤،
(٣) ثواب الاعمال: ٧٧، (٤) علل الشرائع: ٢/ ٧١،
(٥) التهذيب: ٤/ ١٦٥- ٢٦٦- ٢٦٧،
(٦) دعائم الاسلام: ١/ ٢٨٢، (٧) الاستبصار: ٢/ ٩١- ٩٢.