مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٦ - ١٥- باب الصائم يقبل او يباشر
١٥- باب الصائم يقبل او يباشر
١- مثنى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يقبل الصائم المرأة فقال أما أنا و أنت فشيخان كبيران ليس بها بأس و أما الشاب فمكروهة له.
٢- مثنى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها و لا ينظر إلى ساقها.
٣- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين.
قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني و إن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت و النساء قلت و لا شيء قال و لكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.