مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٨ - ١٥- باب الصائم يقبل او يباشر
امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان و إن كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا.
١٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أبي العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.
١٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان اللّه أ ما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر.
فقال إن اللّه عز و جل رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال و السنة لا تقاس و إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري.
١٤- عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال أ ما يعرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا.
١٥- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال