مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٩ - ١٥- باب الصائم يقبل او يباشر
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم.
١٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس.
١٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطره قال لا.
١٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و إن أمذى فلا يفطر قال و قال لا تباشروهن يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
١٩- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال ليس عليه شيء و إن أمذى فليس عليه شيء و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان من حلال فليستغفر اللّه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم.