مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٥ - ٤- باب يوم الشك
يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
٢٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل صام يوما و هو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال لي بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره.
فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك اللّه تعالى له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
٢٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.