مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٢ - ٢٩- باب السفر في شهر رمضان
٣٤- عنه روى محمد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه.
٣٥- عنه روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر و قال إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان و معه الناس و فيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر و العصر فشرب و أفطر و أفطر الناس معه و تم أناس على صومهم فسماهم العصاة و إنما يؤخذ بأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٣٦- عنه روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه عز و جل أو رسولا لمن يعصي اللّه عز و جل أو طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.
٣٧- عنه قال (عليه السلام) لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق
٣٨- عنه فقد قال الصادق (عليه السلام) ليس من البر الصوم في السفر.
٣٩- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم فقال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
٤٠- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان و إذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام.